الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية والجوهرية التى نص عليها قانون العمل ولقد ورد بشأنها استفسارات متعددة حيث يوجد التباس بينها وبين مدة الإجازة السنوية حيث أن الحد الأدنى لكليهما بقانون العمل 21 يوم سنوياً ولكن يتغير الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية للعامل لتصبح 28 يوم لكل سنة خدمة إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات لذا يعتقد البعض أن التغيير والتعديل قد يطال الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة بالخطأ، لذلك نستعرض أحكام مكافأة نهاية الخدمة فى قانون العمل القطرى الحالى رقم 14/2004 .
يسري قانون العمل رقم 14/2004 على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم، حيث تمثل الحقوق المقررة في قانون العمل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.
كما يشير القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر ، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليه، وطبقاً لذلك يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة اذا استمر على رأس عمله لدى صاحب العمل سنة كاملة على الأقل، ولا يشترط للحصول عليها أن تكون مكتوبة بعقد العمل حيث أن القانون يلزم صاحب العمل بأدائها للعامل بمجرد توافر شروطها وذلك بواقع 21 يوم عن كل سنة كحد أدنى وإذا تم الإتفاق بعقد العمل على تحديد مدة أكثر من 21 يوم تكون هى الأولى بالتطبيق ويجب الإلتزام بها، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب أساسي تم صرفه للعامل بغض النظر عن الراتب الذى تم تعيينه على أساسه عن بداية التعاقد وبدون سقف لعدد سنوات الخدمة كما كان الوضع فى القانون القديم، والجدير بالذكر أن القانون لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل إذا كان لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام.
نصيحة قانونية : من قانون العقوبات
يشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 فى ما يتعلق بالمشاركة الإجرامية إلى أنه يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه حيث يعد شريكاً في الجريمة كل من حَّرض غيره على ارتكاب الفعل المكوِّن للجريمة، أو اتفق مع غيره على ارتكابها، وكل من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعد الفاعل بأي طريقة أخرى لارتكاب الجريمة، كما يشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 فى ما يتعلق بالإتفاق الجنائي إلى أنه يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة موضوع الإتفاق، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والإتفاق الجنائي يتحقق إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك، لذا يعتبر كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق، والجدير بالذكر أن يعفى من العقوبات المشار اليها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل التحقيق مع الجناة.
(المصدر: الشرق القطرية 2015-04-21)
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews