أحكام مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الحقوق الأساسية والجوهرية التى نص عليها قانون العمل، ولقد ورد بشأنها عدة أسئلة من القراء، منهم من التحق بالعمل قبل إصدار قانون العمل الحالي، ومنهم من التحق بالعمل بعده ، لذلك نستعرض أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل القطري الحالي رقم 14/2004 .
يسري قانون العمل رقم 14/2004 على أصحاب العمل والعمال ، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم ، حيث تمثل الحقوق المقررة في قانون العمل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.
كما يشير القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر ، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
وطبقاً لذلك يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة اذا استمر على رأس عمله لدى صاحب العمل سنة كاملة على الأقل ، ولا يشترط للحصول عليها أن تكون مكتوبة بعقد العمل حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بأدائها للعامل بمجرد توافر شروطها وذلك بواقع 21 يوما عن كل سنة كحد أدنى وإذا تم الاتفاق بعقد العمل على تحديد مدة أكثر من 21 يوما تكون هى موضع التطبيق ويجب الالتزام بها، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب أساسي تم صرفه للعامل بغض النظر عن الراتب الذى تم تعيينه على أساسه عن بداية التعاقد وبدون سقف لعدد سنوات الخدمة كما كان الوضع فى القانون القديم ، والجدير بالذكر أن القانون لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل إذا كان لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقاً لأحكام قانون العمل ، ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقاً لذلك النظام.
نصيحة قانونية : أحكام العمل من الباطن
إن الاستثمارات والمشاريع الإنشائية الضخمة التى تتبناها خطة الدولة خاصة فى مجال مقاولات المبانى والإنشاءات والمرافق والخدمات ، والتى يطمع المستثمرون فى الفوز بشرف تنفيذها ، حيث تحظى الشركات الكبيرة ذات السمعة الطيبة والخبرات الواسعة بثقة الدولة للقيام بتنفيذ هذه الأعمال ، وقد جرى العمل على قيام هذه الشركات بتنفيذ تعهداتها أو جزء منها عن طريق مقاولين من الباطن الذين يعهدون بدورهم لشركات مقاولات متخصصة للقيام ببعض تلك الأعمال ، ويكون هدف إعادة اسناد تنفيذ تلك المشاريع من الباطن هو سرعة انجاز الأعمال لتسليمها فى المواعيد المحددة فضلاً عن تقليل التكاليف المتنوعة.
وهذا الأمر تنتج عنه ظواهر ومخالفات غير قانونية، تتمثل فى وجود تباين فى الحقوق والمزايا التى تمنح للعمال الذين يعملون لدى الشركات التى فازت بالمناقصة وما يحصل عليه عمال المقاولين من الباطن ، ولحماية العمال من الآثار السلبية لهذه الظاهرة؛ فقد أشار قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه إذا عهد صاحب العمل الأصلى إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، وجب على هذا الشخص أن يسوي بين العمال الذين يستخدمهم لتنفيذ هذا العمل وعمال صاحب العمل الأصلي في الحقوق والمزايا، ويكونان مسؤولين عن الوفاء بها بالتضامن فيما بينهما، في حدود المبالغ التي يكون صاحب العمل مديناً بها لمن عهد إليه بالعمل ، لذلك نلفت انتباه أصحاب العمل والعمال إلى ضرورة التقيد بأحكام وقواعد قانون العمل.
( الشرق 24/6/2014 )
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews