قانون يمنع ارتادء " الشورت " و " البكيني " في لبنان
جي بي سي نيوز :- قد يستغرب البعض بأن القانون اللبناني الذي وضع في عام 1941، وسن استنادًا إلى مرسوم فرنسي صدر في 1920، ويحمل 4 مواد، الأولى تمنع النساء من ارتداء الـ"شورت" في الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي، لبنان وسوريا، والثانية تأمر بالتستر من النحر إلى الساقين، أما المادة الثالثة فتمنع ارتداء الـ"بيكيني"،والرابعة أقرت غرامة قيمتها 250 ليرة لمن يخالف هذه القوانين.
وفي ذيل القانون توقيع المفوّض السامي هنري فيرناند دانتز، الذي أدار الأمور الفرنسية في لبنان بين عامي 1940 و1942، وقالت المحامية مي محمود أن القانون في هذا الإطار مطبق فقط وبضراوة داخل مؤسسات الدولة الرسمية، وأكدت أن لا فتاة تستطيع دخول قصر العدل، أو الأمن العام، أو مباني الوزارات إن لم تكن محتشمة، وأكدت:" هذا أيضًا منسحب على الفتيان، الذين يردون على أعقابهم إن أرادوا متابعة معاملة جواز سفر مثلًا بالشورت، أو أتوا ولم ينتعلوا حذاءً، لكن خارج هذه المباني الرسمية، الحرية بلا قيد في هذا السبيل."
واستغربت المحامية من عدم تعديل القانون وقالت عن قانون الـ"شورت" والـ"بيكيني " أن نصه قديم جدًا، واستبدلته الحكومة الفرنسية ليتوافق مع العصر، ولكنه قد بقي على حاله في لبنان.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews